السيد السيستاني

139

المسائل المنتخبة

( مبطلات الصلاة ) مبطلات الصلاة أحد عشرا أمرا : 1 - أن تفقد الصلاة شيئا من الأجزاء أو مقدماتها على التفصيل المتقدم في المسائل المتعلقة بها . 2 - أن يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة فإنه يوجب بطلانها ولو وقع سهوا أو اضطرارا بعد السجدة الأخيرة على الأحوط ، وقد تقدم في الصفحة . . وما بعدها وفي المسألة 320 حكم دائم الحدث وناسي السلام حتى أحدث . 3 - التكفير في الصلاة وهو أيضا مبطل لها - في غير حال التقية - على الأحوط سواء قصد به الجزئية أم لا ، والتكفير هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعا وتأدبا ، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه . 4 - الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحيث يوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة ، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه فإما أن يكون فيما بين اليمين واليسار وإما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حد الاستدبار . أما الأول فلا يوجب الإعادة - فضلا عن القضاء - ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فورا .